الشيخ الكليني
185
الكافي ( دار الحديث )
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ « 1 » وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَمُسْكِرِ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، فَقِيلَ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ؟ فَقَالَ « 2 » : « إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ « 3 » لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوهُ « 4 » » . « 5 » 13954 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ « 6 » ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ ، قَالَ : قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَرَادَ « 7 » أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ : قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَفِعْلَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَكَذَا . فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُؤَالِهِ « 8 » عَنْ ذلِكَ ، فَلَمَّا قَرَأَ « 9 »
--> ( 1 ) . في « بن » : « العبد والحرّ » . ( 2 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والكافي ، ح 13834 والتهذيب ، ح 354 والاستبصار ، ح 891 . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » . ( 3 ) . في « بف » وحاشية « بح » والتهذيب ، ح 354 والاستبصار ، ح 891 : « لأنّه » . ( 4 ) . في « بف » : « أن يظهروها » . وفي « ك » : « أن يظهروا » . وفي الكافي ، ح 13834 والتهذيب ، ح 354 والاستبصار ، ح 891 : + / « شربها » . وفي المرآة : « لا خلاف في أنّ حدّ شرب المسكر في الحرّ ثمانون ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح 13834 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 354 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 891 ، بسند هما عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13959 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام . التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15325 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ذيل ح 34621 . ( 6 ) . في « بف » وحاشية « جت » : « أو عن رجل » . ومفاد العطف على كلا التقديرين هو الترديد في أنّ محمد بنأحمد روى عن جعفر بن رزق اللَّه مباشرة أو بتوسّط رجل . ( 7 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « وأراد » . ( 8 ) . في « م ، جد » : « وسأله » . ( 9 ) . في التهذيب : « قدم » .